بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:-
&-عورة المراة المسلمة على المراةالمسلمة ما بين السرة والركبة-(اتفاقا)
فكل ما يحل للرجل ان ينظر اليه من الرجل يحل للمراة ان تنتظراليه من المراة وما لا يحل له لا يحل لها
&-ليست السرة والركبة من العورة عند الشافعية او الحنبلية او الجمهور
من الادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:--
&-وجود المجانسة: فالناظر والمنظوراليهما كليهما من النساء ولهذا تغسل المراة بعد موتها كما يغسل الرجل بعد موته
&- ليس فى نظر المراة الى المراة خوف الشهوة او الوقوع فى الفتنة والغالب كالمتحقق كما ليس فى نظرالرجل الى الرجل ولكن اذا خافت الشهوة او الوقوع فى المعاصى فعليها ان تتجنب النظر
&- عورة المسلمة على المراة الكافرة مثل عورة المسلمة على المراة المسلمة عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية ايده الغزالى والرازى وهو قول الكاسانى من الحنفية وبعض المالكيةمنهم:ابن العربى وايد ذلك الاوسى والدكتور عبد الكريم زيدان
من الالــــــــــــــــــــــــــــــــة:--
&-غير المسلمات قد كن يدخلن على نساء النبى ولم يكن يحتجبن ولا امرن بالحجاب منهن
&- ضرب الحجاب على المراة المسلمة بالنسبة للرجل لمعنى معرووف
وهو خوف الشهوة والفتنةوهذا المعنى لا يوجد بين المسلمة ونظرة الكافر اليها
&- القول حجاب المراة المسلمة عن الكافرة استنادا على قوله تعالى ( او نساؤهن
هذا القول غير مسلم لان فى تفسير قوله تعالى احتمالات عدة:-
المقصود بها النساء المسلمات
المقصود بها النساء عموما المسلمات والكافرات وما تطرق اليهه
الاحتمال سقط به الاستدلال ومن الجدير بالذكر ان الرازى وابن العربى
الالوسى ايدوا الاحتمال الثانى وقال الالو سى:
وهذا القول ارفق بالناس اليوم فانه لايكاد يمكن احتجاب المسلكمات عن الذميمات
والله تعالى اعلى واعلم
المجلس الاسلامى للافتاء[center]